|
|
|
||||||
| Roukn al mouslim C'est ici qu'on parle de l'islam et seulement de l'islam!! |
| Notices |
![]() |
|
|
Outils de la discussion | Modes d'affichage |
|
|
#1 |
|
اللـه أكبــر
|
هل يجوز للحاكم أن يعطل بعض الحدود في بعض الأوقات ؟
السؤال: هل يجوز للحاكم المسلم تعطيل بعض الحدود في أوقات كما فعل عمر رضي الله عنه عندما أسقط حد السرقة عام الرمادة ؟ الجواب : الحمد لله " الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده ، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني المحصن قال : ( وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا : لا نجد الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ) فبين أن هذا فريضة ، ولا شك أنه فريضة ، لأن الله أمر به فقال : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) المائدة/38 ، وقال : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) النور/2 ، وقال : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا ) المائدة/33 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال ، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا يحتاج إلى شيئين : الشيء الأول : صحة النقل ، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الأمر الثاني : أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ، فإن الناس في مجاعة ، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه لا لتشبعٍ به ، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه ، فتحين الفرصة فسرق ، هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة . أما حكامنا اليوم فلا يوثق بدينهم ، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ، ولا يوثق بنصحه للأمة ، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام – وأعني بذلك بعضهم – لقالوا : إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب ؛ لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج ، وأننا وحوش ، وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان ؛ ثم يرفع الحدود كلياً كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف ؛ حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله . ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم وصار الناس – حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر – في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم " انتهى . فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله . "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 483، 484) . وبيان هذا : أن من شروط وجوب إقامة الحد على السارق : ألا يكون له شبهة في المال المسروق ، فعمر رضي الله عنه لم يقم الحد لأنه لم تتوفر فيه شروط وجوبه ، والذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال ، فلم يسقط عمر رضي الله عنه الحد أو عطله بعد وجوبه . والله أعلم . http://www.islam-qa.com/ar/ref/118686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
اللـه أكبــر
|
حكم سن القوانين الوضعية السؤال : ما حكم سن القوانين الوضعية ؟ وهل يجوز العمل بها ؟ وهل يكفر الحاكم بسنة هذه القوانين ؟ الجواب : الحمد لله " إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به ، مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين ، وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين ، وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها . أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها ، فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني ، أو لا حد على السارق ، أو لا حد على شارب الخمر ، فهذا قانون باطل ، وإذا استحله الوالي كفر ، لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع ، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك " انتهى . "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز" (7/106) http://www.islam-qa.com/ar/ref/120857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
اللـه أكبــر
|
حكم من يأخذ على نفسه العهد بالعمل بالقانون السؤال : في كثير من البلاد يلتزم المسؤول ويأخذ على نفسه العهد أنه سيعمل بقانون الدولة ولا يخالفه فما حكم ذلك ؟ الجواب : الحمد لله أولاً : يجب أن يعلم أن القوانين الوضعية ، التي وضعها البشر ، وحلَّت محل الشريعة الإسلامية لا يجوز تطبيقها ولا العمل بها ولا الرضا بها ولا إقرارها . والواجب على جميع المسلمين أن يكون تحاكمهم إلى كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : ( إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) يوسف/40 ، وقال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 . وانظر جواب السؤال رقم (11309) و (118135) و (120857) لمعرفة حكم العمل بالقوانين الوضعية . ثانياً : ليس هناك أحد من البشر ـ كائناً من كان ـ تجب طاعته في كل ما يأمر به أو نهى عنه ـ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله : كلٌّ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر ، وأشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به ، وينهى عنه ، وإن خالف أمر الله ورسوله ، فقد جعله ندا ، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ، ويستغيث به ، ويوالي أولياءه ، ويعادي أعداءه ، مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به ، وينهى عنه ، ويحلله ويحرمه ، ويقيمه مقام الله ورسوله ، فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ) " انتهى . "مجموع الفتاوى" (10/267) . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/284) : " يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى ، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهداً أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم " انتهى . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . وبهذا يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ على نفسه العهد بالعمل بقانون دولة ما ؛ لأن هذه القوانين كثير منها يخالف الشرع ، فكيف يعلن المسلم التزامه بها ، مع أن الواجب عليه أن يعلن براءته منها . والله أعلم http://www.islam-qa.com/ar/ref/120845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
الذرية النبوية
Date d'inscription: 04/2006
Localisation: دنيا الفناء
Sexe:
![]()
Messages: 6 297
Crédit : 8026
Réputation:
516
|
wakha omar al farou9 darha radiya allah 3anh , makayin 7ata 7akim fi had zaman yachabho , rassoul saw wassa bi sunnato wa sunnat kholafa rachidin
|
|
كفاكم يا بنى الزهراء فخرا *** أذاما قيل جدكم الرسول |
|
|
|
|
![]() |
|
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
|
|